للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[النهي عن بيع المحاقلة وعلة ذلك]

المحاقلة: من الحقل، وهو محل الزرع، أو الأرض الخصبة المنبتة، فإذا إنسان زرع قمحاً، أو شعيراً، أو ذرة، أو نحوه، فيبيع ما فيه من الحبوب بخرصه كيلاً، فكم يمكن أن يكون في هذا الحقل إذا حصد وصُفي؟ يمكن أن يأتي مثلاً بعشرة أرادب، فيقول المشتري: أنا أشتريه منك الآن بتسعة، أو أشتريه منك الآن بعشرة، أو بأي تقدير كان، أي: يبيع المجهول من الحب في الحقل بمعلوم بالكيل من جنسه، وهذا منهي عنه؛ لأن فيه غرراً؛ ولأنه إذا كان المبيعان من جنس واحد وبيعا ببعضهما؛ وجب الحلول، والتقابض، والتماثل، وحتى لو بيع بغير جنسه -بطريقة المحاقلة- كان فيه الغرر، فلو اشترى حقل الحب -وقد رما فيه بعشرة آرادب- بخمسة آرادب من تمر، فإن الحب مع التمر ربويان، ولكن لاختلاف الأجناس يجوز التفاضل، ولكنه هنا -أي: في بيع المحاقلة- لا يجوز؛ لوجود الغرر، فإن التمر معلوم الكيل، والحب في الحقل مجهول الكيل، ولا نعلم كم سيحصد منه.