للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[لولي الأمر أن يسعر إذا دعت الحاجة]

وهكذا بيّن صلى الله عليه وسلم أنه يرجو أن يلقى الله وليس في ذمته مظلمة لأحد، فإذا وقعت الحاجة واضطر الناس، فهل يقول ولي الأمر: أرجو ألا ألقى الله وفي ذمتي مظلمة لأحد، أو يتدخل بما يرفع الضرر عن الطرفين (لا ضرر ولا ضرار) فيأتي بأرباب الخبرة لتقدير سعر شراء تلك السلعة، وكم يعطى للتاجر من أرباح عليها، فيقدر أرباب الخبرة الأسعار، ويلزم ولي الأمر التاجر بذلك السعر، فيكون حداً فاصلاً بين المالك والمستهلك.

وكان في السابق إذا أردت أن تأخذ شيئاً من الدكان، فتجده -مثلاً- في هذا الدكان بخمسة، وفي الدكان المقابل بعشرة، فلا يوجد ضابط للسعر في السلعة، وهذا أكثر ما يكون في الصيدليات، فتتفاوت الأثمان بكثرة، والناس لا يعرفون قيمة الدواء، ولا بكم تكلفته، والمريض مضطر إلى أن يشتري، أما الأشياء المتداولة يومياً، من سكر، وشاي وصابون، ولوازم، فهذه أسعارها متداولة عند الناس، أما الأدوية فمجهولة، فلما وقع مثل هذا قام المسئولون ووضعوا على كل دواء سعره؛ لئلا يُخدع الجاهل بالأسعار، ولا يغتنم البائع جهل المشتري فيتحكم كيفما شاء.

إذاً: هناك أشياء اتفق على تسعيرها للجهالة بحقيقتها عند عامة الناس، والله تعالى أعلم.