للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[إقراره صلى الله عليه وسلم لعمل عروة البارقي]

فذهب عروة ليشتري شاة أو أضحية، كلاهما سواء؛ لأن الأضحية بالشاة، والشاة للأضحية، وهذا اختلاف في اللفظ، وقد يكون من الراوي الأول أو الثاني، فذهب فاشترى بالدينار شاتين، ثم في عودته بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه شخص وساومه على إحدى الشاتين، فباعها عليه بدينار، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا ديناركم وهذه شاة لكم، فسأله صلى الله عليه وسلم: ماذا فعلت؟ إذا كنت أتيت بالدينار وأتيت بشاة، فمن أين لك هذه الشاة؟ والدينار على حاله لم يصرف، فقال له رضي الله تعالى عنه: اشتريت بالدينار شاتين، وبعت إحدى الشاتين بدينار.

وهنا -مع هذا العمل- يدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم بالبركة: (بارك الله لك في بيعك وشرائك) أي: أقره على هذا العمل واستحسنه ودعا له، فكان ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ما باع صفقة أو اشترى صفقة ولو تراباً إلا وربح فيها، وكان الناس يأتون إليه بأموالهم ليشاركهم فيها، التماساً لبركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم.