للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الأشياء التي تصح إعارتها]

(ما أخذت) (ما) عام يخصص بما يجوز أخذه وهو الذي تجوز إعارته، وقد وسع الفقهاء فيما تجوز إعارته حتى قالوا: العبد والجارية.

لكن ينص الحنابلة في بعض كتبهم: على أنه لا تصح إعارة الجارية في موطن الفتنة، كما لو أعيرت لرجل تخدم عنده وليس عنده أحد فهو سيخلو بها، وهذا لا يجوز، لكن إعارة الجارية لامرأة لا بأس بها.