للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم إهداء ثواب القربات المالية]

ثم إذا نظرنا في ما يتعلق بعمل الغير، نجد إجماع المسلمين على أن الميت يستفيد من عمل غيره المادي؛ فإذا مات وعليه دين وسددته استفاد به، وإذا تصدقت عنه بشيء كان أجر الصدقة له، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خصوص خديجة رضي الله تعالى عنها: كان صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة على اسم خديجة، ويفرقها على صويحباتها، حتى غارت عائشة، وقالت: (كل شيء خديجة خديجة!) .

وكذلك كانوا في أول الأمر: من مات وقدموه للنبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه سأل: أعليه دين؟ إن قالوا: نعم.

قال: صلوا عليه أنتم.

وإن قالوا: لا، صلى عليه، حتى أُتي برجل، قالوا: عليه ديناران، قال: صلوا عليه.

فقام علي، وقيل المقداد -أو هما قصتان متعددتان- وقال: يا رسول الله! صل عليه ودينه علي.

وفي رواية: أن علياً رضي الله تعالى عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (أهما في ذمتك يا علي، وبرئت منهما ذمة الميت؟ قال: بلى يا رسول الله.

فصلى عليه) ، فهنا سداد دين عن ميت من الغير جائز ويصله الأجر، وأجمعوا على أن جميع الحقوق المالية لو قام بها إنسان عن ميت أجزأه كما لو قام بها عن حي: إنسان مدين ومسجون في دينه، وذهبت ودفعت الدين الذي عليه؛ فإنه يطلق، ومثله كذلك من يطالب بنفقة لأهله فأنفقت عليه.

المهم: أن القربات المالية يجوز إهداء ثوابها بالإجماع.