للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم استعمال الذهب في حالات الضرورة]

يجوز استعمال الذهب في حالات الضرورة التي لا يجزئ فيها إلا الذهب، وقد ذكر الفقهاء أنه رخص للرجل وللمرأة من الذهب ما لا يمكن أن يستعيض عنه بغيره، وذكروا ذلك في السن، وفي أرنبة الأنف، وفي الأنملة، فهذه الأمور الثلاثة يتفق الجميع على جواز استعمال البديل من الذهب إذا لم يمكن غيره؛ لأن استعمال السن من النحاس أو من الحديد أو من غيره لا ينفع كما ينفع الذهب، فإن الذهب من طبيعته أنه لا يصدأ، ولهذا أنسب ما يكون في فم الإنسان سن الذهب، وكذلك أرنبة الأنف إذا جدعت، وقد جاء في الآثار أن رجلاً جدعت أنفه، واتخذ محلها فضة فأنتنت؛ فرخص له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الذهب، وكذلك أنملة الأصبع؛ لأنه من كمال زينة الإنسان أو من كمال الانتفاع بها، فرخص للإنسان في حالات الضرورة: السن، وأرنبة الأنف، والأنملة؛ إذا احتاج أن يركبها من الذهب.

ومن العلماء من يقول في الفضة: إنه يجوز الشيء اليسير كالأزرار في الثوب ونحوه، ويروون في ذلك أثراً وهو: (ولكن الفضة فالعبوا بها لعباً) ، ولكن هذا أثر لا يصح عند علماء الحديث، ويعارضه هذا النهي الصحيح المتفق عليه أنه نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن آنية الذهب والفضة.

وكما قال ابن دقيق العيد: ألحقوا بالأكل والشرب بقية الاستعمالات.

أما ما يتعلق بالأواني وتضبيبها فإنه لا يوجد الآن أحد يرقع الأواني، ولا أحد يضببها، بينما كان في زمن مضى أشخاص معينون يرقعون الأواني إذا انكسرت، أو الفنجان، أو الكأس، ويعملون لها ضبة، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله عند ذكر حديث انكسار قدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم.