للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[كتاب الطهارة - باب إزالة النجاسة وبيانها [١]]

الخمر نجسة عيناً، وتحريمها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وإذا عولجت صناعياً فلا تطهر، وإنما تطهر إذا تحولت تحولاً طبيعياً فصارت خلاً؛ وذلك لأن النجاسات إنما تطهر بتفسخها وتغييرها إلى مادة أخرى، كاللبن الخارج من بين الفرث والدم.