للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[تحريم التناجش في البيع والشراء]

يعقب النهي عن الحسد قوله صلى الله عليه وسلم: (ولا تناجشوا) ، والتناجش أو النجش نتيجة للحسد، والناجش: السائم في السلعة بدون رغبة في شرائها.

كما إذا جاء إنسان إلى سلعة في السوق تباع بالمزاد العلني، فعرضت بخمسة، ثم صارت بستة، ثم بسبعة، فيأتي إنسان صديق للبائع أو خصم للمشتري -ومن هنا ينشأ النجش-، فيأتي وقد وقفت البيعة على سبعة فيقول: أشتريها بثمانية.

وإذا كانت بتسعة يقول: بأحد عشر.

فيدخل ويزيد، وغرضه بهذه الزيادة أحد أمرين: إما زيادة الثمن منفعة للبائع، وإما ارتفاع السعر تغريراً للمشتري، ولا تخرج عن هذين الأمرين، فعنصر الحسد موجود، والرغبة في المضرة موجودة، ومحاولة زيادة الثمن على المشتري موجودة، ولماذا تغرر به وتزيد عليه؟ إنه الحسد، حيث يحسده على شرائها.

وهنا يقول العلماء: لو وقع النجش في سلعة واشترى المشتري على اعتبار أن المتزايدين كلهم يرغبون في شراء السلعة وأن المزاد صحيح، ثم علم أن هناك من كان ينجش معه، فالجمهور على أنه بالخيار كل، فإن شاء أمضى البيع على ما رست عليه السلعة، وإن شاء ردها، وإن شاء أخذ فرق النجش من السعر الأصلي.

وهذا في باب المعاملات وباب البيوع، فليحذر أولئك الذين يريدون أن ينفعوا أشخاصاً على حساب الآخرين، فإن كان لك رغبة في الشراء مثل غيرك فاشتر، وإلا فارتك المساومة.