للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم بيع شيء من الأضحية وحكم الاشتراك فيها]

لا يجوز بيع الأضحية، ولا بيع شيء من لحمها، ولا بيع جلدها، بل ينتفع بجلدها بعد دبغه أو يتصدق به؛ وذلك لأنها بجميع ما يتعلق بها صدقة لله تعالى، واختيار الضأن أفضل كما في هذا الحديث، فالأكثر أنه صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالضأن، فقوله: (بكبشين) الكبش هو ذكر الضأن، وقوله: (أقرنين) يعني: لهما قرنان، أي: لكل واحد منهما قرنان في رأسه، وهذا معروف، وإن كان أصل هذا في المعز، ولكن يوجد من الضأن ما له قرون، وقوله: (أملحين) الأملح هو الذي فيه سواد وبياض، إما أن يغلب عليه أحدهما أو يكونا متساويين، ولكن لعل هذا من باب المصادفة، فيجزئ أي لون، فلو كان كله أسود، أو كله أبيض، أو فيه نقط بيضاء أو سوداء؛ أجزأ ذلك بلا كراهة.

وفي بعض الروايات: (أنهما موجوءان) واستدلوا به على أنه يجوز الأضحية بالخصي الذي رضت خصيتاه؛ وذلك لأنه يطيب لحمه كما يذكر أهل الخبرة، والوجاء هو رض عروق الخصيتين دون قطع، فيرضون عروقها حتى لا ينزوا على النعاج، وحتى يطيب لحمه، فهذا هو الأفضل.

وإذا ذبح من غير الضأن أجزأ، ومعلوم أنها تتفاوت القيم، فيسن أن يختار السمين، أو النفيس، ورفيع القيمة؛ لأن ذلك أدل على جوده، وعلى سخائه، وعلى سخاوة نفسه، وكونها طابت بهذا المال الذي بذله في سبيل الله، بدون أن يمن به أو يبخل به.

ويجوز الاشتراك في الأضحية فالشاة الواحدة -التي هي الواحدة من الغنم- تكفي عن أهل بيت إذا كان مأكلهم ومجمعهم واحداً، ومطبخهم واحداً، ولو كانوا كثيرين، فيجعلها عنه وعن أهل بيته، وأما البقرة والبدنة فإنها تجزئ عن سبعة، وفي حديث أن البدنة تجزئ عن عشرة، ولكن لعل ذلك في باب القسمة، وأما في باب الأضحية فالظاهر أنها تكون عن سبعة.