للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم لبس اللباس الأحمر]

الحديث الأول فيه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس بالطويل ولا بالقصير، يعني: في صفة قامته، وأنه بعيد ما بين الكتفين، يعني: في صفة ذاته أو جسده، لكن الشاهد منه أنه رآه وقد ارتدى حلة حمراء، وهذا مما يستدل به على جواز اللباس الأحمر، ولكن قد وردت أدلة أخرى في النهي عن اللباس الأحمر، ففي حديث البراء الذي بعده أن من جملة المناهي السبع: المياثر، وهي أكسية وأردية حمر، فلعل تلك الحلة التي كان لبسها ليست حمراء فاقعة خالصة الحمرة، وإنما فيها خلط حمرة أو أسلاك حمراء، فالأصل أنها بيضاء أو أنها في الأصل ملونة أو حمرتها ليست خالصة، فلذلك لبسها، ولا يمكن أن ينهى عن الأردية أو الأكسية الحمر الخالصة ومع ذلك يلبس ما هو أحمر، فلا يمكن أن ينهى عن شيء ويفعله.

وبكل حال فإنه يجوز لباس الأحمر الذي ليس بخالص، ومثله في هذه الأزمنة هذه العمائم الحمر التي يرتديها الأغلب من الناس، فالأصل أنها بيضاء، ولكن فيها أخلاط مداخلة لها جعلت ظاهرها أو الغالب عليها اللون الأحمر، فيرتديها الرجال، ولا محذور في ذلك، فهي يمكن أن تكون مثل تلك الحلة التي ارتداها النبي صلى الله عليه وسلم.