للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[دليل مشروعيتها]

قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: [باب صدقة الفطر.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر -أو قال: رمضان- على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير.

قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير) وفي لفظ: (أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) .

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مداً من هذه يعدل مدين.

قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) ] .

من جملة الزكاة زكاة الفطر، وتسمى صدقة الفطر، أي: الفطر من رمضان، أي أنها تخرج في آخر رمضان عندما يقرب إفطار الناس من رمضان وإنهاؤهم لصيامه، وقد استدل عليها بعضهم بقوله تعالى في سورة الأعلى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى:١٤-١٥] ، فحمل قوله: ((تزكى)) على زكاة الفطر، ((وذكر اسم ربه)) أي: كبر التكبيرات التي في العيد، ((وصلى)) أي: صلاة العيد، وهذا محتمل، وإن كان اللفظ على عمومه.

ولكن الأصل فيها الأحاديث الثابتة الصريحة الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرعها لأمته، ووردت الأدلة في تحديدها وفي وقتها وفي نوعها وفي أهلها وفي الحكمة منها.