للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[لبس الثياب المصبوغة للمحرم]

أما الثياب المصبوغة فلا يجوز لبسها للمحرم، بل ولغير المحرم، فمكروه أن يلبس الثياب المصبوغة بالورس أو بالزعفران أو بالعصفر، أي: الأصباغ التي تصفرها وتجعلها كأنها مصبوغة بهذه الأشياء، فلا يجوز لبسها للرجال، ويكره المزعفر والمعصفر والمورس.

والورس: نبات معروف يصبغ به، ومثله أو قريب منه العصفر، وهو شبيه بالزعفران، وكلاهما يصبغ به، وتوجد ثياب ملونة لونها كأنه اللون الذي فيه الورس أو الزعفران، فنقول: لا يلبسها المحرم، فإذا وجد هذه الأردية أو الأزر التي هي صفراء شبيهة بالمعصفر فلا يلبسها، بل يختار الثياب البيض، والثوب هنا يطلق على كل ما يلبس على البدن وإن لم يكن مفصلاً، فالرداء يسمى ثوباً، فلا يلبس الرداء المعصفر أو الذي هو كلون المعصفر، وكذلك الإزار المعصفر أو هو كلون المعصفر لا يلبسه.