للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الهدي وأحكامه]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الهدي: (عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أشعرها وقلدها -أو قلدتها- ثم بعث بها إلى البيت، وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلالاً) .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنماً) .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة، فقال: اركبها، قال: إنها بدنة، قال: اركبها، فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم) ، وفي لفظ: (قال في الثانية أو الثالثة: اركبها، ويلك، أو ويحك) .

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها شيئاً، وقال: نحن نعطيه من عندنا) .

وعن زياد بن جبير قال: (رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، فقال: ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم) ] .

جعلوا باب الهدي تابعاً للحج؛ وذلك لأن الغالب أن الهدي يكون مع حج أو يكون مع عمرة، وإن كان يجوز أن يهدي بلا إحرام، أو يرسل هدياً وإن لم يذهب مع هديه.