للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم تلقي الركبان]

المسألة الأولى: تلقي الركبان، والمراد بهم الذين يجلبون السلع إلى البلاد، وسماهم ركباناً لأنهم في الغالب يكونون على رواحلهم قد ركبوها، ولكن الحكم يعم حتى ولو كانوا مشاة، كما لو كانوا يسوقون إبلهم أو بقرهم أو غنمهم ويمشون على أرجلهم، فإنه لا يجوز تلقيهم، وكذلك إذا كانوا قد جلبوا طعاماً، أو جلبوا أقمشة، أو جلبوا سلعاً أخرى، وهم يجهلون الأسعار في هذه البلاد، فالذي يتقبلهم ويتلقاهم خارج البلاد قد يخدعهم وقد يغرهم ويقول: إنها رخيصة، وإنها لا تساوي كذا وكذا، وإنكم لو بعتموني لربحتم أكثر من غيركم، فيبيعونه برخص.

أو يشترون منه بغلاء إذا كانوا جاهلين بالأسعار، وهم يريدون أن يشتروا طعاماً، أو يشتروا قماشاً، أو يشتروا أواني أو سلعاً أخرى، فيأتيهم ويخدعهم ويقول: إنها غالية رفيعة، وإنها توجد عندي بكذا، فيبيعهم بأكثر مما يبيع الناس به، فهذا لا يجوز، وإذا حصل ذلك وهبطوا الأسواق ووجدوه قد خدعهم في بيع أو في شراء ولو بشيء يسير كما لو غبنهم بواحد في العشرة أو واحد في العشرين يكون لهم الخيار؛ وذلك لأنه عصى وخالف النهي، فلهم أن يستردوا سلعهم التي اشتراها منهم، أو يرد عليهم السلع التي باعهم بزيادة، هذه المسألة الأولى.