للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم استخدام شحوم الميتة ونحوها]

لا خلاف أن بيع شحوم الميتة حرام، ولو كان من يشتريها يوقد بها السراج، ولو كان من يشتريها يدهن بها السفينة، بيعها حرام مطلقاً، ولكن هل يجوز أن تطلى بها السفن أو تتخذ سرجاً؟ في ذلك خلاف، والأقرب أنه إذا كانت لا تتعدى نجاستها فإن ذلك جائز، فالسراج مثلاً إذا لم يكن في المسجد جاز أن يوقد بالدهن المتنجس، أو بالدهن النجس، أما في المسجد فلا يجوز؛ وذلك لأنه يتحلل منه دخان، وذلك الدخان دخان نجاسة، وأما في البيوت وغيرها فإنه لا تتعدى نجاستها.

وأما طلاء السفينة، فالسفينة لا تتعدى منها النجاسة؛ وذلك لأنها تخوض في لجّة البحر، والبحر لا يتنجس؛ لعمقه ولكثرة مائه، فلا تتعدى نجاستها، ولأن الذي يطلى إنما هو ظاهرها الذي يلي البحر، وأما باطنها الذي يركبون فيه فلا يطلى، فلأجل ذلك يجوز أن تطلى بالشحم المتنجس أو النجس أو نحو ذلك.