للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الخطبة على خطبة الغير]

الجملة الرابعة: قوله صلى الله عليه وسلم: (ولا يخطب على خطبة أخيه) .

الخطبة بكسر الخاء: هي خطبة المرأة، وذلك بأن تعلم أنه قد خطب فلانة بنت فلان، وأن أهلها قد قبلوه، أو لم يقبلوه ولكن توقفوا للسؤال عنه، فتأتي إليهم وتخطب أنت منهم، وتقول: أنا أعطيكم أكثر مهراً، أو أنا أحسن منه جمالاً، أو أحسن منه خلقاً، أو أفضل منه رتبة، أو علماً، أو نحو ذلك، فإذا أتيتهم قبلوك أنت، وردوا أخاك الذي سبقك بالخطبة.

ولا شك أنه إذا علم بأنك قد أفسدت عليه حنق عليك وحقد، وصارت بينكما الشحناء والبغضاء.

والواجب: إذا علمت بأنه قد خطبها إنسان قبلك فليس لك أن تتقدم عليه، ولا أن تخطب على خطبته، إلا إذا أذن لك، أو رده أهلها، فإذا ردوه وقالوا: لا نقبلك، أو لم تقبلك المرأة، فعند ذلك تقدم، أو أذن لك وقال: أنا خطبت، يمكن أن يقبلوا ويمكن ألا يقبلوا، فأنت مباح لك أن تخطبها، فيمكن أن يقبلوا ويمكن ألا يقبلوا، أي: أنك أنت وهو سواء في الخصال، يعني: كل منكما فيه من الخصال التي تؤهله للقبول أو عدم القبول ما هو معروف، فلا بأس في ذلك.

فالحاصل: أنه لا يجوز أن يخطب على خطبة أخيه إلا بعد أن يرد، أو بعد أن يأذن.