للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الشفعة في المشاع]

تكون الشفعة إذا كان الملك مشاعاً، والملك المشاع: هو أن تكون هذه البقعة مملوكة للشركاء، كل واحد يملك جزءاً منها، يقول: هذا المنزل لي نصفه، وهذا الدكان لي نصفه، وهذه البقعة لي نصفها؛ كل جزء منها لك نصفه، هذا معنى كونه مشاعاً، يعني: أن ملكه شائع فيها.

يقول: إنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يعني: بعد القسم، لو أن الشريكين اتفقا على القسم، فقسما الأرض بينهما نصفين، وحدد كل واحد نصفه بحدود، وهي الرسوم والنصب التي ينصبونها لتميز نصيب هذا من هذا، أو اتفقا على بناء جدار فاصل بينهما، ثم كل منهما عرف طريقه: هذا طريقه من هنا، وهذا طريقه من هنا، ملك هذا من هنا، وملك هذا من هنا، وفصل بينهما بفاصل، وبعد ذلك باع أحدهما، لم يقدر الآخر على الشفعة؛ لأنه لم يعد شريكاً، بل كل منهما ملكه مستقل، ولو كان شريكاً في الفاصل أو الحاجز أو الجدار فلا يعد هذا شراكة.

هذا معنى كونه حددت الطرق، أي: بينت وأظهرت وصرفت الطرق ووقعت الحدود، وعلم كل واحد نصيبه.

وكذلك لو كان بينهما داراً واسعة اتفقا على قسمتها، فاقتسماها نصفين، وجعل هذا نصفه شرقاً، وهذا نصفه غرباً، وحجزا بينهما بحائط، وجعل هذا له فتحةٌ على الطريق وهذا له فتحة، وهذا له باب من هنا، وهذا له باب من هنا، ثم باع أحدهما جزأه، لم يقدر شريكه سابقاً على أن يشفع؛ وذلك لكونه لا ضرر عليه بعد هذه القسمة.