للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الجمع بين المرأة وابنتها وأختها أو عمتها أو خالتها من الرضاعة]

ثم إن العلماء ألحقوا بذلك القرابة من الرضاع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) ، فهذه المحرمية من النسب لا شك أن لها تأثيراً، فكذلك يلحق بها المحرمية من الرضاع، فلا يجوز أن يجمع بين المرأة وبنتها من الرضاع، أو أمها من الرضاع، أو أختها من الرضاع، حتى وإن لم يكونا بنتي امرأة واحدة، إذا كان هناك ابنتان إحداهما رضعت من امرأة والثانية رضعت من تلك أيضاً وكلتاهما متباعدتان فإنه لا يحل لك أن تجمع بينهما لكونهما اختين من الرضاع، وكذلك المرأة وعمتها من الرضاع، إذا كانت مثلاً أخت أبيها من الرضاع لم تحل لك أن تنكحها مع زوجتك، وكذلك بنت أخيها من الرضاع، وكذلك خالتها، أو بنت أختها من الرضاع، كل هؤلاء لا يحل الجمع بينهن لهذه الحكمة، وهي قوله: (إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم) .