للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الشروط في عقود النكاح]

قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: [عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) .

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار) والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق.

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية) ] .

قوله صلى الله عليه وسلم: (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج) المراد: الشروط التي يشترطها أحد الزوجين على الآخر، أو يشترطها الولي على الزوج له فيها مصلحة، فهذه الشروط التزامات يلتزمها الزوج أو تلتزمها الزوجة أو الولي، فيجب الوفاء بها، وإذا لم يوف بها فإن لكل منهما طلب الفسخ ونحوه.