للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم نذر المعصية]

إذا كان النذر نذر معصية كفّر وترك الوفاء، ففي حديث ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا.

قال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا.

قال: أوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم) ، فإذا كان النذر نذر معصية لم يجز الوفاء به وكان عليه الكفارة؛ لحديث: (لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين) ، فإذا قال مثلاً: إن نجاني الله من هذا العدو فعلي أو فإني ألزم نفسي مثلاً أن أشرب خمراً.

أو: أن أزني بفلانة مثلاً.

أو: أن أسرق أو أنتهب.

أو: أقتل فلاناً المسلم.

فهذا نذر معصية يحرم عليه الوفاء به، ويكفر كفارة يمين.

ومثله النذور التي يفعلها القبوريون، فكثيراً ما يقول أحدهم: إذا شفي مريضي فعلي للسيد الفاني صاحب القبر الفلاني أن أسرج قبرة ليلة أو ليالي.

أو: أن أهريق على قبره سمناً.

أو: أن أذبح عند قبره شاة أو بقرة.

أو: أن أعتكف عند قبره ليلة أو ليالي.

أوك أن أصلي عند القبر الفلاني كذا وكذا صلاة.

ولا شك أن هذا كله نذر معصية يحرم الوفاء به، فنذر المعصية لا يجوز الوفاء به وأما نذر الطاعة فإنه يجب الوفاء به إذا قال: أن أصلي لله.

أو: أن أنفق في سبيل الله أو ما أشبه ذلك.