للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب أهل السنة في مسألة التكفير والتفسيق والتبديع]

مسألة التكفير والتفسيق والتبديع قد تكلم فيها العلماء وأطالوا، وقرأنا بعضاً مما يتعلق بها.

مذهب أهل السنة فيها كما سمعنا: أنا لا نكفر أهل القبلة بالذنوب ولو كانت كبائر؛ إلا إذا استحل الذنب فإنه يكفر، فإذا استحله كفر ولو لم يفعله، من قال: إن الخمر حلال.

ولو لم يشربها؛ كفر؛ لأنه خالف نصاً، ومن قال: إن الربا حلال.

كفر وإن لم يرابي؛ لأنه يخالف النصوص، ومن قال: الصلاة ليست فريضة.

كفر، ولو لم يترك الصلاة، ومن قال: لم يوجب الله الحج، أو لا يجب الصوم، وأنكر ذلك، أو أنكر شرعية الجهاد، وقال: الجهاد تعرض للقتل، لا يمكن أن يشرعه الله، هذا ظلم، أو قتل للنفوس وإراقة لها، إذا أنكر ذلك ولو كان يجاهد نقول: إن هذا قد كفر بهذا الإنكار.

أما إذا فعل ذنباً ولكنه لم يستحله فإنه لا يكفر، كما لو فعل الزنا وهو يعتقد أنه حرام، أو شرب الخمر، أو قتل نفساً وهو يعتقد أنه مذنب ومخطئ، فنقول: هذا مذنب، وهذا فعل كبيرة من الكبائر، ولكن لا تصل إلى حد الكفر الذي يبيح الدم والمال، بل لا يزال موصوفاً بأنه مذنب، وأنه قد وقع في ذنب، وإن كان ذلك الذنب يحتمل أن يعاقب عليه، ويحتمل أن يغفر.