للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ثبوت الشفعة بإقرار البائع وإنكار المشتري]

يقول: (ولو أقر البائع بالبيع وأنكر مشترٍ ثبتت) : وذلك لأنها إنما ثبتت بإقرار البائع، فإذا قال البائع: أنا بعت نصيبي بأربعين ألفاً على زيد، فقال: زيد: أنا ما اشتريت، فقال الشريك: أنا شافع، ويكون الملك لي؛ ثبتت الشفعة بإقرار البائع بالبيع.