للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[استواء الذكور والإناث في حالة الوقف على الأولاد]

قال المصنف رحمه الله: (وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية، ثم لولد بنيه) : كلمة الولد يدخل فيها الذكر والأنثى، كما في قوله تعالى: {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء:١١] فالأنثى تسمى ولداً؛ لأنها مولودة، وكما في قوله تعالى: {إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ} [النساء:١١] ، وقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء:١٢] ، وقوله: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ} [النساء:١٢] ، فيدخل الذكر والأنثى في كلمة ولد، فإذا قال: هذا الوقف -بستاناً كان أو دكاناً- وقف على ولدي، أو قال: وقف على ولد أخي، أو قال: على ولد ابن عمي فلان؛ فإنه يدخل فيه الذكور والإناث؛ لأنهم جميعاً من الولد.

ثم اختلفوا هل يكون وقفاً يتوزعونه بالسوية، أو يُفضل بعضهم كالذكور؟ المشهور أنهم يستوون.