للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الواقف على قرابته أو أهل بيته أو قومه]

ثم ذكر المصنف بعد ذلك أنه إذا وقف على قرابته فقال: على قرابتي، أو: على أهل بيتي، أو: على قومي، أو: على أنسابي -النسب والنسيب هو القريب- ففي هذه الحال يدخل الذكر والأنثى من أولاده، وأولاد أبيه، وأولاد جده، وأولاد جد أبيه، يعني: أربعة بطون، ودليل ذلك الأخذ بأولي القربى في قول الله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} [الأنفال:٤١] ، وما كان لذي القربى صرفه النبي صلى الله عليه وسلم لأقاربه، فأدخل فيه ذريته كـ فاطمة وبنيها، ولم يكن لأبيه ذرية غيره، وذرية جده عبد المطلب وهم أعمامه، وذرية جد أبيه وهو هاشم، فأدخل هؤلاء الأربعة، فهكذا كلمة القرابة والقوم والنسباء وأهل البيت يدخل فيهم أربعة بطون.

وكلمة أهل البيت يراد بها الأقارب في الأصل، كما في قول الله تعالى في قصة إبراهيم: {رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ} [هود:٧٣] أي: أقارب إبراهيم وذريته ونحوهم، إلا من خالف في الدين فلا يدخلون في أهل البيت ولا في القرابة.

وكذلك في قول الله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ} [الأحزاب:٣٣] ، فأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسروا بأنهم أقاربه الذين حرمت عليهم الزكاة في حديث زيد بن أرقم، عندما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في غدير خم فقال: (أذكركم الله في أهل بيتي، فقيل له: من أهل بيته؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ فقال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته هم أقاربه الذين حرمت عليهم الزكاة بعده، ثم عد آل العباس وآل جعفر وآل عقيل وآل علي) يعني: من أولاده وأولاد أبيه وجده الذين هم بنو هاشم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سهم ذوي القربى لهم، وأنهم استغنوا به عن الزكاة بقوله: (لا تحل الزكاة لبني هاشم، إن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم عن الزكاة) فدلنا هذا على أن أقارب الرجل وأنسابه هم أهل بيته وأقاربه إلى الجد الرابع.