للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الوصية لمن وارثه محتاج]

قال المصنف رحمه الله: (وتكره وصية فقير وارثه محتاج) .

أي: إذا كان ماله قليلاً، وورثته فقراء، فإن البر فيهم، والأجر فيهم، فله أن يترك ماله القليل لورثته ليتعففوا، وليكفوا وجوههم عن الحاجة للناس، لقوله في الحديث: (خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) أي: يسألونهم، والسائل عادة يمد كفه، يقول: يا فلان! أعطني، يا فلان! تصدق علي، فيسمى هذا التسول تكففاً، بمعنى أنه يمد كفه، هذا معنى (يتكففون الناس) .

فلذلك إذا كان المال قليلاً والورثة محتاجين، فالصدقة فيهم، بل هي صدقة وصلة وبر وإغناء لأولاده عن أن يحتاجوا، فهذا معنى قوله: (وارثه محتاج) أي: تكره وصيته إذا كان فقيراً وورثته محتاجين.

أما إذا لم يكن له وارث إلا بيت المال فله أن يوصي بماله كله؛ لأنه والحال هذه ليس هناك وارث يحتاجه، فبعض الناس منقطع ليس له أقارب يمسك الحق والمال لأجلهم، فله أن يتصدق بماله كله في الحياة، وله أن يوصي به كله لأعمال البر.