للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الوصية بشيء من المال أو حظ أو جزء]

إذا أوصى وقال: أعطوه من مالي شيئاً.

ولم يحدد، فللوارث أن يعطيه ما شاء، ولو أن يعطيه عشرة أو مائة أو شاة أو نحو ذلك.

وكذلك لو قال: أخي له حظ من مالي بعد موتي.

فكلمة (حظ) لا تدل على شيء معين، فيعطيه الوارث ما شاء.

وكذلك إذا قال: أعطوه جزءاً من مالي.

فكلمة (جزء) تصدق على ربع العشر، وعلى جزء من مائة جزء، فيعطيه الوارث ما شاء.

فنعرف بذلك أن الموصى له هو الذي يعطى من الوصية، ولابد أن يكون عاقلاً يملك، وقد تقدم أنه لا يجوز الوقف على من لا يملك، فكذلك الوصية، فلا يجوز أن يوصى لملك من الملائكة، ولا أن يوصى لجني، ولا أن يوصى لقبر؛ وذلك لأنه لا يملك، وإذا وجدت هذه الوصية فهي باطلة، والمال كله للورثة.

وإذا كانت وصية على معصية صرفت إلى طاعة، كالوصية على شيء فيه شرك، كأن يوصي بعمارة المشاهد التي تعبد من دون الله، ففي هذه الحال يصرف للمساجد وما أشبهها.