للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ذكر أصحاب النصف وشروطهم]

نبدأ بأهل النصف، ونقول: ذكروا أن النصف فرض خمسة: الزوج، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت من الأب.

ولا يشترك في النصف أكثر من واحد، بل النصف لا يكون إلا لواحد أو واحدة، إلا إذا كان تعصيباً، والتعصيب هو الإرث بلا تقدير، أعني: أخذ المال بغير فرض، وإنما هو بالتعصيب الذي هو رد ما بقي بعد أهل الفروض إلى الوارث.

فمثلاً: ماتت امرأة عن زوج وأخ، فالزوج له النصف، والأخ له النصف، ولكن لا نقول: للأخ نصف، بل نقول: له الباقي، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: (وما بقي فلأولى رجل ذكر) فنسميه تعصيباً، ونسميه باقياً.

أما إذا ماتت امرأة عن زوج وأخت شقيقة، ففي هذه الحال، نقول: للزوج النصف، وللأخت النصف، ولا نقول: للأخت الباقي، بل نقول: للأخت النصف؛ لأن الزوج يأخذ النصف فرضاً، والأخت تأخذ النصف فرضاً، فلكل واحد منهم النصف.