للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[شرطا استحقاق البنتين فأكثر الثلثين]

الثلثان سهمان من ثلاثة أسهم، جعلهما الله تعالى فرضاً للبنتين فأكثر، وللأختين فأكثر، في قوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء:١١] قال العلماء: معنى فوق اثنتين: أي اثنتين فما فوق، هذا هو الصحيح؛ وذلك لأن الأختين لهما الثلثان، كما في آخر السورة: {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ} [النساء:١٧٦] يعني: الأختين، فالبنتان أولى.

ولأن الأخت تأخذ النصف، وتأخذ الثلث مع أخيها، فالبنت كذلك بطريق الأولى، أي أنها إذا كانت تأخذ النصف وحدها؛ فإن كانتا اثنتين تغير إرثهما وورثتا الثلثين، فتكون كلمة (فوق اثنتين) معناها: اثنتين فما فوق.

وذهب بعض الظاهرية إلى أن فرض الثنتين من البنات النصف، وما فوق الثنتين الثلثان.

ولكن هذا خلاف إجماع الأئمة، فقد ذكر أن سعد بن الربيع رضي الله عنه قتل في غزوة أحد، وكان له أخ، وله ابنتان، وله زوجة، فأخذ أخوه جميع المال وقال: الإناث ليس لهن مال، فجاءت امرأته تشتكي وتقول: إنه خلف ابنتين، وإنهما لا ينكحان إلا إذا كان لهما مال، فأنزل الله آية الفرائض، فدعاه فقال: (أعط بنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك) فهذا دليل على أن البنتين تأخذان الثلثين.

ذكروا أنهن يأخذن الثلثين بشرطين: شرط وجودي، وشرط عدمي.

الشرط الوجودي: أن يكن اثنتين فأكثر، ولو وصلن إلى عشر أو عشرين، فلا يزيد سهمهن على الثلثين.

الشرط الثاني: عدم المعصب الذي هو أخوهن، فإنه ينقلهن من الفرض إلى التعصيب.

فلو مات ميت وله عشر بنات، وله عم، فالعشر البنات يأخذن الثلثين، والباقي للعم، فإن كان مع البنات أخوهن أخذوا المال كله واقتسموه تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون القسمة من اثني عشر؛ البنات لهن عشرة أسهم، وهو له سهمان، أي أنه في هذه الحال نقلهن من الفرض إلى التعصيب؛ وأخذوا جميع المال، وسقط العم، وحصل لهن خمسة أسداس المال، ولأخيهن السدس، وقبل وجوده ما كان لهن إلا الثلثان، ولهذا فإنه يسمى: أخاً مباركاً.