للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الجدة أو الجدات]

الثاني: الجدة فأكثر مع تحاذ: الجدة ترث السدس بشرط واحد وهو عدم الأم، فلا يمنعها إلا الأم، لأنها تسقطها، وإذا كان عندنا جدتان اشتركن في السدس، وإذا كن ثلاث جدات متحاذيات اشتركن في السدس.

يقول الناظم: والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو أب وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسويه في القسمة العادلة الشرعية فإذا كان عندك أم أم وأم أب فهما مستويتان، أم الأب في الدرجة الثانية وأم الأم في الدرجة الثانية، فيشتركان في السدس، فإن كن ثلاث فلا يتحاذين إلا إذا كن في الدرجة الثالثة أم أم أم، وأم أم أب، وأم أب أب.

أعني أم أم أم كلهن إناث، وأم أم أب أنثيان وأب، وأم أب أب، فيتحاذين ثلاثاً، فيشتركن في السدس.

ذكروا أن الجدة أم الأم جاءت إلى أبي بكر تطلب ميراثها فشهد بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم ورّثها السدس، ثم جاءت الجدة الثانية أم الأب إلى عمر فقال: هو ذاك السدس، أيكن انفردت فهو لها، وإن اجتمعتما فبينكما.

ويتحاذى ثلاث جدات، أعني: أم أم أم، وأم أم أب، وأم أب أب، فيرثن السدس بشرط عدم الأم.