للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ميراث القاتل والرقيق]

بقي مسألة القتل: ذكرنا فيما تقدم أن من قتل مورثه فإنه لا يرثه، ولو بمشاركة أو بسبب، وعلامة ذلك: إذا لزمه قود أو دية أو كفارة كما تقدم.

كذلك ذكرنا فيما تقدم أن الرقيق لا يرث ولا يورث، وأن المبعض الذي نصفه حر ونصفه رقيق يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية.

انتهى كتاب الفرائض، وننتقل إلى كتاب العتق إن شاء الله.