للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الوقف لا يرجع إلى من أوقفه]

السؤال

ما حكم من يقول: هذا وقف على الفقراء أو على مسجد كذا، فإن استغني عنه فيرجع لولدي، فهل هذا الشرط صحيح؟

الجواب

ليس بصحيح، لا يرجع الوقف على الميت ولا على أولاده، بل إذا قال: وقف على ذلك المسجد، ثم استغنى المسجد، نقل إلى مسجد آخر، فإذا قال: وقف على حاجة أولاد أخي واستغنوا ولم يكن لهم حاجة صرف على أولاد قريب له آخر، وأما كونه يرجع إليه فلا يجوز.