للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم أخذ الجوائز والهدايا التجارية]

السؤال

يحدث في الوقت الحالي عند دخولي إلى محطة الوقود أو ما أشبه ذلك، وعند تعبئة وقود السيارة بسعر معين يعطونني هدية فما حكم أخذ هذه الهدية، وجزاكم الله خيراً؟

الجواب

هذه تعتبر دعايات من أصحاب هذه المحلات، ويقصدون بذلك أن يجلبوا الناس إليهم، فيجعلون مثل هذه الأشياء لتشتهر أماكنهم، أو شركاتهم، فيجعلون هذه الهدايا، فصاحب المحطة -مثلاً- يقول: إذا اشترى مني أحد بمائة أو مائتين فإني أعطيه كذا، ولا شك أنه يضر أصحاب المحطات الأخرى؛ لأن الناس يأتون إلى هذا، فيكون هذا ضرراً، فلا يجوز لك أن تقصده لأجل هذا التخفيض، أو لأجل هذه الهدية، كذلك أصحاب الورش يقولون لأصحاب السيارات الناقلة التي تسمى الونوش التي تنقل: إذا أتيتنا بسيارة خربة فلك جائزة كذا كلما أتيتنا، فهو يتجاوز أكثر من ورشة ويذهب إلى تلك الورشة التي تعطيه مائة أو خمسين، ولا شك أيضاً أنهم ضروا أصحاب الورش الأخرى، فيكون هذا أيضاً شبيهاً بأخذ الحرام؛ لما فيه من الضرر، وكذلك أصحاب المحلات الذي يقولون: من اشترى منا بكذا أعطيناه جائزة قد تصل هذه الجائزة إلى سيارة أو ما أشبهها، ففي هذه الحالة أيضاً يضرون أصحاب المحلات الأخرى، فلا يجوز ذلك والحالة هذه، ولا يحل لهم هذا، وإذا كنت تشتري منهم بكل حال، أو أوصلت لهم سيارتك لأنهم أقرب فلا بأس أن تأخذ هذه الجائزة، وأما قصدهم لأجل ذلك فإن فيه تشجيعهم على إضرار غيرهم.