للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم حضور العرس الذي يشتمل على منكرات]

السؤال

إذا كان هناك زواجٌ وفي هذا الزواج منكرات: من ضرب الطبول، والتصوير بالكاميرا، ومن لبس النساء اللاتي يحضرن لباساً عارياً، يبين مفاتنهن، ولبس البنطال وغيره، فهل يجوز حضور هذا الزواج، ولاسيما إذا كان هذا الزواج لأخٍ لي، أفتونا مأجورين؟

الجواب

نرى أنه لا يجوز إذا كان فيه منكرات، فإذا كان فيه طبول فالطبل لا يجوز الضرب به، وإنما يجوز بالدف، وهكذا إذا كان فيه غناء فاتن، أي: أغانٍ ماجنة، أو كان فيه اختلاط الرجال بالنساء، أو فيه أن النساء يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فيلبسن لباساً أشبه بالعري، أو كذلك فيه تصوير وإفشاء لتلك الصور؛ صور لنساءٍ متكشفات.

فإن قدرت المرأة أن تغيّر وتنصح فلها الحضور، وأما إذا لم تقدر على أن تغير فعذرها واسع فلا تحضر.