للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم عرض الرجل موليته على من يتزوجها]

السؤال

لي أخت تأخر زواجها، وأنا أرغب أن أعرضها على أحد الشباب الصالحين من طلبة العلم، ولكنني متردد؛ لأنها ليست على مستواه من الصلاح، فهي تسمع الغناء، وتنظر إلى الأفلام، مع أنها محافظة على صلاتها، وبارة بوالديها، فهل أقدم على هذا الموضوع أم لا، وأنا أخاف أن أظلم هذا الشاب إن تزوجها، وأخاف أن يتزوجها غيره من الفساق إن لم تتزوجه، أفتونا مأجورين؟

الجواب

الأصل أنه لا يجوز تزويجها إلا برضاها، ولكن إذا وكلت أخاها -مثلاً- وقالت: لك أن تختار لي من تراه مناسباً، وناسب أنه رأى شاباً صالحاً من الصالحين، فله أن يعرض عليه، ومع ذلك يلتمس رضاها ويقول: إني قد طلبت فلاناً فوافق، فإن رضيتِ وإلا فلا إكراه، وكذلك أيضاً يستأذن أبويه، ويذكر لهم خصال هذا الشاب، فأما حبسها حبساً طويلاً ورد الأكْفاء عنها فلا يجوز.

أما إذا علم بأنها غير صالحة فلا يعرضها على الصالح، وعليه أن يخبره ويقول: إنها نشأت على سماع لهو وغناء، ولكن لعلها أن تتوب، وعليه أيضاً أن ينصحها قبل ذلك.