للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من طلق زوجته إن خرجت من الدار فخرجت إلى فنائه]

السؤال

إذا قال لزوجته: إذا خرجت من هذه الدار فأنت طالق، وكان للبيت فناء وخرجت في هذا الفناء، فهل تطلق؟

الجواب

لا تطلق حتى تخرج من الدار كلها، فإن الأفنية والملحقات من اسم الدار.