للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم استبراء المطلقة طلاقاً بائناً بحيضة واحدة

السؤال

ألا تستبرأ المطلقة طلاقاً بائناً بحيضة واحدة؟

الجواب

يُجرى الطلاق مجرىً واحداً، سواء طلقت واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً، يكون مجراه واحداً لعموم الآية، وهي قوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة:٢٢٨] ولو كان لا رجعة لزوجها عليها كالغائب.