للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من طلق امرأة في السوق ظنها زوجته]

السؤال

إذا قال لزوجته: أنت طالق إن خرجتِ.

ثم ذهب هو إلى السوق فرأى امرأة وظن أنها زوجته، فطلقها، فهل يقع الطلاق؟

الجواب

نرى كما ذكر في المتن أنها لا تطلق؛ لأنه ظنها امرأته وليست امرأة، وظن أنها خرجت بدون إذنه، فلم يقع الطلاق؛ لأنها ما خرجت، ولا عرضت عليه.