للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الحلف بالطلاق لأجل الاحتشام والتستر]

السؤال

امرأة قال لها زوجها: أنت طالق إذا رآك رجل في أحد الأعراس.

ثم في ذلك العرس فُتح الباب فجأة، وكان هناك أحد الرجال، ولا تدري هل رآها ذلك الرجل أم لا، فهل تطلق؟

الجواب

نرى أن هذا منع لها عن رؤية الرجال والنظر إليهم، فإذا كان يقصد بذلك حضها على التستر والاحتشام، ومنعها عن النظر إلى الرجال، سواء في الأفراح أو في غيرها كفاه كفارة يمين.