للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أحكام الرضاع]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فصل ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب على رضيعٍ وفرعه وإن نزل فقط.

ولا حرمة إلا بخمس رضعاتٍ في الحولين، وتثبت بسعوطٍ، ووجورٍ، ولبن ميتةٍ، وموطوءةٍ بشبهةٍ، ومشوبٍ.

وكل امرأةٍ تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وربيبته إذا أرضعت طفلةً حرمتها عليه.

وكل رجلٍ تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وربيبه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلةً حرمتها عليه.

ومن قال: إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه.

ولا مهر قبل دخولٍ إن صدقته، ويجب نصفه إن كذبته، وكله بعد دخولٍ مطلقًا، وإن قالت هي ذلك وكذبها فهي زوجته حكمًا.

ومن شك في رضاعٍ أو عدده بنى على اليقين.

ويثبت بإخبار مرضعةٍ مرضيةٍ وبشهادة عدلٍ مطلقًا] .