للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[إذا سافرت المرأة لحاجتها]

سابعاً: إذا سافرت لحاجتها بإذنه فلا نفقة لها؛ لأن الحاجة لها، فتسقط نفقتها بالسفر؛ لأنها حالت بينه وبين نفسها، حتى لو كان السفر بإذنه، كأن سافرت خمسة أيام أو شهراً لأجل أن تزور أقاربها، أو تخدم أبويها، أو تمرض أحد أبويها أو إخوتها، أو سافرت لحاجة تخصها، ففي هذه الحال حالت بين زوجها وبين نفسها، وسقطت نفقتها.

الناس في هذه الأزمنة في سعة من العيش، فهم يتغاضون عن مثل ذلك.