للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أقسام القتل]

يقول: [القتل عمد، وشبه عمد، وخطأ] يعني: ثلاثة أقسام.

وذهب بعض العلماء إلى أنه قسمان؛ لأن الله تعالى ما ذكر إلا قسمين في سورة النساء: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء:٩٢] ، ثم قال في الآية التي بعدها: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا} [النساء:٩٣] لم يذكر إلا قتل خطأ وقتل عمد، فلا يكون هناك شبه عمد، لكن جاء دليله من السنة، ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: (ألا إن القتل شبه العمد قتيل السوط والعصا فيه الدية مغلظة) ، فجعله لا قصاص فيه، ولكن تغلظ فيه الدية، وأثبت أنه قسيم للعمد والخطأ، وأنه واسطة بينهما، فلا يلحق بالعمد فيكون فيه القصاص، ولا يلحق بالخطأ الذي يكون فيه الدية المخففة، بل يكون فيه الدية المغلظة.

وذكر بعد ذلك العمد، وأن العمد هو الذي يختص القود به، والقود هو القصاص، أي: قتل القاتل.

ولماذا سمي قوداً؟ لأنه يقاد إلى المقتل، يربطون في رقبته حبلاً ثم يقودونه إلى المكان الذي يقتل فيه إذا استعصى، فسموه قوداً، ثم أطلقوا الفعل عليه فقالوا: استقاد فلان من فلان.

حتى أطلقوه أيضاً على القصاص في الجراح وفي الأطراف، وسمو الجميع قوداً (أقدني) أي: اقتص لي.

فيختص القود به.