للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[أقسام الكفار]

السؤال

إذا دخل الحربي بلاد المسلمين بعقد دخول من ولي أمر المسلمين هل يثبت له حكم المعاهد وينتفي عنه وصف الحربي؟

الجواب

يكون مستأمناً؛ لأن الكفار أربعة أقسام: الأول: الحربي الذي هو في بلاده محارب، وهو حلال الدم والمال.

الثاني: المستأمن الذي هو حربي، ولكن دخل في أمان، كما قال تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ} [التوبة:٦] ، فلا يجوز قتله.

الثالث: المعاهد الذي بين دولته وبين المسلمين عهد كسائر الدول الآن، كأمريكا وفرنسا ونحوهم.

والرابع: الذمي الذي يدفع الجزية.