للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[دفع الصائل وأحكامه]

ذكر بعد ذلك دفع الصائل فقال: [من أريد ماله أو نفسه أو حرمته] يعني: جاءه قطاع طريق وقالوا: سلم لنا نفسك لنقتلك فهل يسلم لهم نفسه؟ يقاتل ولو قتلهم، أو: سلم لنا مالك وإلإ قتلناك فهل يسلم لهم؟ يقاتل ولو قتل أو قتل، أو: سلم لنا امرأتك لنزني بها، لا يسلم، ولكن يقاتل ولو قتل، فإذا قتلهم دفاعاً كأن دافعهم لكن لم يندفعوا إلا بالقتل فلا غرامة عليه ولا قصاص؛ لأنه يقول: قاتلتهم أو قتلهم دفاعاً عن نفسي، فأنا مظلوم وأنا معتدىً علي، ففي هذه الحال لا غرامة عليه فيما قتل، فلو أنه قطع يد هذا، أو أنه فقأ عين هذا، أو أنه قطع رجل هذا، ثم بعد ذلك تخلص منهم فطالبوه فلا حرج عليه.

وفي الحديث: (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد) معناه أنه يقاتل حتى يقتل ولا يستسلم، ولا يسلم لهم نفسه بأن يفجروا به مثلاً بفعل الفاحشة، ولا يسلم لهم امرأته، ولا يسلم لهم ماله، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً قال: (يا رسول الله! إن جاءني باغ وقال: أعطني مالك؟ قال: لا تعطه، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت شهيد) ، فلا ضمان عليه.

فهذا ما يتعلق بالبغاة ويتعلق بالقطاع ويتعلق بدفع الصائل.