للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الختان]

قوله: (ويجب الختان للذكر والأنثى) ، أما الذكر فإنه واجب، وأما الأنثى فإنه غير واجب؛ لكنه مكرمة، والصحيح: أنه واجب في الرجل لأجل تكملة الطهارة؛ لأن القُلفة التي تكون في رأس الذكر قد يصعب غسل داخلها؛ فلأجل ذلك إذا قطعت وظهر رأس الذكر كان الغسل سهلاً، فقطعها هو لأجل أن تتم الطهارة؛ ولهذا لو مات قبل أن يختن فلا يشرع ختنه؛ ولأن هذه الجلدة تعود في الآخرة حيث لا يكون في الجنة بول ولا غائط ولا نجاسة.

أما ختان الأنثى فهو: أخذ لحمة صغيرة من الفرج كعرف الديك، ولا تستأصل، بل يقطع منها بعضها، وفي الحديث أنه قال للخافضة: (أشمي ولا تنهكي) أي: لا تبالغي.

ومتى يجب الختان؟ يجب بعد البلوغ، ساعة مايبلغ، أو قبل ذلك مع أمن الضرر، فإذا خاف على نفسه جاز تأخيره.

ويسن في الصغر؛ وذلك لأنه في ذلك الوقت ليس له عورة محترمة، والأفضل أن يكون في سابع ولادته، وإذا خيف عليه الضرر فيؤجل، ولكن الأصل أن يرجع بذلك إلى العادة وما يحدث بعدها، فإذا أمنت المضرة فلا بأس أن يُختن ولو في اليوم الأول، وإلا فالأصل أنه يكون في اليوم السابع أو ما بعده، والله أعلم.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.