للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ما تولد من مأكول اللحم وغيره فهو حرام]

قال: [وما تولد من مأكول وغيره كبغل] ، لأنه يتولد من الحمار والخيل فيكون محرماً، فهذه هي المحرمات من الحيوانات، وذكروا أن مما حرم في الحديث الحمر الأهلية لأنها مستخبثة ولو كانت من بهيمة الأنعام، ومما حرم أيضاً ما يتغذى بالنجاسة كالجلالة من الإبل أو البقر أو الغنم، وهي التي تأكل العذرة إلحاقاً لها بالمستخبث إذا كان أكثر طعامها من هذه النجاسات، تتبع العذرة وتأكلها، فتكون بذلك تأكل النجاسة، يقولون: لا يشرب لبنها، ولا يؤكل لحمها حتى تحبس أربعين يوماً -كما ذكر ذلك بعضهم- وتطعم حلالاً حتى يطيب لحمها وكذا يحبس غيرها، وهكذا أيضاً الدجاج الذي يأكل العذرة فإنه لا يحل حتى يطيب لحمه بأن يحبس -قيل: ثلاثة أيام وقيل: عشرة- ويطعم حلالاً.