للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[كون الآلة المستخدمة حادة]

الشرط الثاني: الآلة.

وهي: كل محدد يقطع غير سن وظفر، كما في حديث رافع بن خديج قالوا: (يا رسول الله! إنا لاقوا العدو غداً، وليس معنا مدى - المدية: السكين - فهل نذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، غير السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة) ، الحبشة الذين هم نصارى كانوا يذبحون بأظفارهم، فنهى عن الذبح بالظفر، ولو طيراً لا تذبحه بظفرك؛ فإن هذا تشبه بهم، وكذلك لا يذبح بسنه ولو عصفوراً، فإن ذلك أيضاً عظم، وكذلك أيضاً لا يذبح بعظم ولو لم يجد إلا عظماً لا يذبح به، أما إذا وجد حديدة محددة، أو وجد حجراً له طرف حاد، أو وجد عوداً له حد وذبح به فإنه يجزي، أو -كذلك- وجد زجاجة محددة أو ما أشبه ذلك، فكل محدد يقطع الجلد واللحم تصح التذكية به، غير السن والظفر.