للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم إعتاق الصيد والحيوان المستأنس]

من أعتق صيداً هل يخرج من ملكه؟ لو أن إنساناً صاد ظبياً وبقي عنده، ثم إنه أعتقه وأرسله، فلا يخرج من ملكه؛ لأنه ملكه بإمساكه، فيبقى في ملكه، ولكن إذا أرسله وذهب مع الظباء، وصار متوحشاً يهرب من الناس كما تهرب الظباء، ففي هذه الحال من صاده ملكه ولو كان قد ملكه فلان ولو عرفه، فمثلاً: لو صاد غزالاً ثم وسمها، وقطع طرف إذنها ثم أرسلها، وبقيت مع الغزلان، ترتع معها وترجع معها -أي: مع الصيد المتوحش- ثم وجدها إنسان ورماها أو صادها بحبال ملكها؛ وذلك لأن صاحبها لما أعتقها لا يريدها ولا يرغب في اقتنائها فتذهب عليه.

وأما البعير أو الكبش ونحوه إذا تركه صاحبه وأرسله وأهمله فهل يخرج من ملكه؟ لا يخرج من ملكه؛ لأنه ملكه أصلاً بالشراء أو ملكه بالاستيلاد؛ فإذا ملكه قال: لا حاجة لي فيه، وتركه يرتع مع الإبل ويذهب معها ويشرب معها، أو قال لا حاجة لي في هذا الحصان أو في هذا الثور أو هذه البقرة أو هذا الكبش، وتركه يذهب ويجيء ويشرب الماء ويأكل من الشجر، فلا يزول ملكه عنه، بل يبقى تحت ملكه، ولو كانت ناقة ونتجت فنتاجها لصاحبها الذي تركها.