للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ما يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين]

متى تقبل شهادة رجل وامرأتين؟ في المال وما يقصد به المال، فيقبل رجل وامرأتان في البيع كما قال الله تعالى: {َاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} [البقرة:٢٨٢] فهذا في المبايعات؛ لأنها مال، يقول الشهود: نشهد أنه باع هذه الدار على فلان، نشهد أنه أقر بدين قدره ألف أو عشرون ألفاً، نشهد أنه أوصى له بمال، نشهد أنه وهبه هذه الشاة مثلاً، نشهد أنه كساه هذا الثوب.

فالمال وما يقصد به المال تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال، والذي يقصد به المال هو ما يستفاد منه مالياً كما لو قالوا: نشهد أنه أسكنه هذه الدار مجاناً، أو منحه هذه البقرة ليشرب من لبنها أو ما أشبه ذلك، فهذه تقبل فيها شهادة رجل وامرأتين.

وإذا لم يكن هناك إلا رجل فتقبل شهادته مع اليمين، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالشاهد واليمين، فإذا جاء المدعي بالشاهد وقال: لا أعرف شاهداً آخر، عند ذلك قال: عليك اليمين، احلف مع شاهدك ونحكم لك، فإذا حلف ومعه شاهد حكم له، هذا في المال أو ما يقصد به المال.

وأما شهادة زنا، أو شهادة سرقة، أو شهادة سكر، أو شهادة قذف، أو شهادة نكاح أو طلاق؛ فلا تقبل فيها النساء، ولا تكفي فيها اليمين.