للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مكان وقوف المأمومين في الصلاة رجالاً ونساءً أفراداً وجماعات

موقف المأمومين: يقف المأمومون خلف الإمام -هذا هو المعتاد- إذا كانوا اثنين فأكثر، والواحد يقف عن يمينه وجوباً، ولا يجوز أن يقف عن يساره إذا كان المأموم وحده، المرأة الواحدة تقف خلف الإمام أو خلف الصف؛ وذلك لحديث أنس: (أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فلما أكل قال: قوموا فلأصلي لكم، يقول أنس: فقمت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا) العجوز جدتهما ومع ذلك ما صفت معهما، بل صفت خلفهما، فدل على أن المرأة تقف وحدها ولو كانت فرداً، وأما الرجل فلا يقف وحده خلف الصف، ولا خلف الإمام.

من صلى عن يسار إمام وليس خلف الإمام ولا عن يمينه أحد بطلت صلاته، أما إذا كان عن يمينه وعن يساره فإنها تصح؛ وذلك لما روي أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بين علقمة والأسود يعني: جعل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ونقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إما قولاً وإما فعلاً، لكن بعضهم حمل ذلك على رؤية المكان وجعله عذراً، فالأصل أن الواحد يقف عن يمين الإمام، والاثنين يقفان خلفه، لكن إذا وقف أحدهم عن يمينه والآخر عن شماله صحت صلاتهم، لحديث جابر يقول: (إنه وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره عن يمينه فجاء جبار بن صخر فوقف عن يساره فدفعهما خلفه) فصار هذا هو السنة أن الاثنين يقفان خلف الإمام، إلا إذا كانوا دون البلوغ فإنهم كلهم يقفون عن يمين الإمام.