للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[استحباب الإسراع في تجهيز الميت وتنفيذ وصيته وقضاء دينه]

يسن الإسراع في تجهيز الميت، وقد ورد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله) يعني: أن إبقاءه عندهم بدون تجهيز وهو ميت لا فائدة فيه، فليس له إلا أن يجهز ويدفن قبل أن يتغير وينتن، فإنه عادة يسرع إليه التغير، فيبادرون بتجهيزه، ويستثنى من ذلك إذا مات فجأة؛ مخافة أنها غشية غلبت عليه وأنه سوف يصحو ويفيق، أما إذا تحقق أنه مات وخرجت روحه فالإسراع في تجهيزه أولى.

وكذلك الإسراع في تفريق وصيته وقضاء دينه، وهذا يتعلق بأوليائه، فإذا أوصى فيجب أن تنفذ وصيته، سواء كانت وصية مالية في ماله، أو وصية بإبلاغ شيء أو نحوه، وكذلك الإسراع في إبراء ذمته من الدين، وقد ورد في ذلك حديث: (نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه) فيسارعون في قضاء دينه حتى يرتاح من ذلك، وقد ورد في حديث: (أنه صلى الله عليه وسلم أُتي برجل فقال: هل عليه دين؟ فقالوا: ديناران، فقال: صلوا عليه، فقال أبو قتادة: هما علي، فسأله بعد ذلك: هل قضيتهما؟ قال: نعم، قال: الآن بردت عليه جلدته) فيسارعون بقضاء دينه بقدر الاستطاعة، فإذا كان عليه دين وهم عاجزون فإنهم معذورون.